Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

والحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدنى جميعا، فلما اتفقنا أن المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابته، والمتيمم المحدث إذا وجد الماء غسل أربعة أعضائه دون سائر بدنه علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه.

وعلى أن رؤية الماء في الصلاة لو كانت حدثا لوجب إذا رأى الماء وهو محتاج إليه لعطشه أن ينتقض تيممه؛ لأنه لا لأنه لا فرق بين الأحداث إذا وجدت مع الضرورة، أو غير الضرورة، فإنها تنقض الطهارة، فلما اتفقنا على أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش سقط أن يكون في نفسه حدثا، وهو خلاف الإجماع.

ولنا أن نقول: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم، والتيمم لا يراد لنفسه، فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود إلى المبدل، دليله: إذا شرع في صوم التمتع، فإنه يمنع من العود إلى المبدل الذي هو الهدي إذا وجده (¬١).

وأيضا فإننا لو أوجبنا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء لجاز أن يفوته وقت الصلاة المضيق، ومراعاة الوقت بطهارة غير كاملة أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة، الدليل على ذلك: عادم الماء، والمريض الذي لا يقدر على استعماله، ومن معه ماء يخاف العطش على نفسه، فإنهم يتيممون لمراعاة الوقت، ولا ينتظرون خروج الوقت حتى يقدروا على استعمال الماء،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 294 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.