Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٩)
  3. فصل

وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أيصلي بالمتوضئين، أصله المتطهر بالماء.

فأما ما ذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه، ولو صح لكان قول الأكثر من الصحابة رضوان الله عليهم أولى.

ويجوز أن يكون كرهه ونحن نكرهه، وجوازه بالقياس، وبقول ابن عباس وعمرو بن العاص.

فَصل

قد مضى الكلام على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة (¬١)، وأن من شرطه دخول الوقت (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 311 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.