كسائر المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلا بد فيه من وجود الضرورة والحاجة، كما ذكرنا في أكل الميتة. والله أعلم.
فَصل
وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا وعند الشافعي (¬١).
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يفتقر إلى طلب الماء، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٢)، ومن عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له (¬٣).
ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، ثم لو لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في الموضع، بل يجوز الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 314 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.