Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)

فإذا فعلا ما أمرا به أجزأهما في [المضي] (¬١)، ولا يجزئهما في إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي.

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب، والذي تحت الهدم، والمحبوس في الحُش، فإنهم مأمورون بالصلاة، وعليهم الإعادة.

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء والتيمم، ولا يجب عليهم القضاء كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع أتاهم بغير اختيارهم، حيث لا يمكنهم دفعه (¬٢).

ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة فمعناه عندي: إذا كانوا على طهارة ولم يصلوا بالماء وغيره (¬٣)، ومعهم عقولهم، فتصير منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل، فعليه الإعادة.

ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى، ينبغي أن تكون عليه الإعادة، وإن كان قد فعل المأمور به، كما ظنوا أنه يلزمنا فيما أوردوه.

فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان، ففعلا المأمور به، ولم يسقط عنهما القضاء، فكذلك الحاضر يفعل التيمم والصلاة، ولا يسقط عنه القضاء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 322 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.