Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)

ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء القادر على استعماله، وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله، ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعماله وجب أن يكون العادم للماء الذي لا يقدر على استعماله في وجوب التيمم عليه والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد حضر، ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة.

ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬١).

فشرط تعالى في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن يكون شرطا في جواز التيمم أو شرطا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن المقيم عندنا وعندكم يتيمم،، فدل أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم، ولم يوجد هاهنا سفر، فلم يسقط فرضه.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط، وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما بيناه، لا على أن يكون شرطا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع عدمه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 324 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.