Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)

استويا في فعل الصوم إذا صاما.

وافتراقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر، ولم يرخص للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة، ألا ترى أنهما قد استويا في الاجتهاد في القبلة، وكُلفا طلبها، ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب على ظنهما لمراعاة الوقت، وكذلك الخائف مسافرا كان أو حاضرا، يجتهد في القبلة فيصلي إليها مع القدرة، ويصلي إلى غير القبلة مع عدم القدرة، وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليها، وهذا كله لمراعاة وقتها، إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه، فالباب كله مستمر عندنا؛ لأن الصلاة في وقتها بالتيمم أولى منها في غير وقتها بالوضوء.

فإن قيل: فجوِّزوا للحاضر أن يتيمم ويصلى الجمعة إذا خاف فواتها مع الإمام إلى أن يفرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن تشاغل بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام، وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فواتها (¬١).

قيل: أما الجمعة فليس فيها نص لمالك، وقد قال بعض أصحابنا: إن القياس يوجب ذلك (¬٢)، فعلى هذا لا يلزم السؤال، وينبغي أن يكون هذا سؤالا لأصحاب الشافعي؛ لأننا ألزمناهم في الموضع الذي يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 328 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.