Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦١)

فأمره بإمساس الماء البشرة إذا وجده، ولم يفرق بين أن يخاف التلف، أو الزيادة في المرض، أو كيف ما كان، فهو على عمومه حتى يقوم دليل.

قيل: هذه الآية (¬١) مرتبة على قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٢) أي من ضيق، واستعمال الماء للمريض الذي يخاف هو من أشد الضيق.

ومرتبة أيضًا على قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] (¬٣).

ومن أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة المرض.

ومرتبة على قول النبي ﵇ في المشجوج: "إنما كان يكفيه أن يتيمم" (¬٤).

ويؤيد هذا ما ذكرناه من الرخص، وشهادة الأصول، والقياس الذي يخص الظاهر، فيصير تقدير قول النبي ﵇: "فليمسسه بشرته" (¬٥) إذا لم يخف الضنى وزيادة المرض، كما لو خاف التلف.

فإن قيل: فإنه واجد للماء، لا يخاف من استعماله التلف، فوجب أن لا يجوز له التيمم، ولا يعتد به، أصله إذا كانت به حمى أو صداع.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.