Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦١)

الماء لحدوث مرض فإنه يتيمم، فلم يلزم ما ذكروه.

ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف التلف ما ذكرته من الحجاج للمخالفين، والله أعلم.

وقد تضمن حجاجنا فيما مضى من الكلام على عطاء والحسن، فتؤخذ من خبر عمرو بن العاص حين ولاه النبي ﵇ الغزاة، وأنه تيمم لما خاف التلف، وأخبر النبي ﵇ بذلك فقال له: "أصليت بالناس وأنت جنب؟ فاحتج بالآية فتيمم مع وجود الماء، ولم ينكر عليه، ولا أمره بالإعادة" (¬١).

وبما ذكرناه أيضًا من تغيير الفروض بلحوق المشقة وإن لم يخف معه التلف، مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا كان مريضا يخاف الصوم، ومثل (٢١٧) صلاته جالسا وإن لم يخف التلف من القيام، ومثل ما ذكرناه من قطاع الطريق، وترك الخروج إلى الحج، والسعي إلى الجمعة، ففيه كفاية، والله الموفق.

وما قاله محمد وأبو يوسف من أنه إن كان مقيما تيمم وصلى وأعاد تكون الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر إذا عدم الماء فتيمم وصلى؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عليه من التيمم والصلاة، وكل من صلى على ما أمر به سقط فرضه، ولم تجب عليه الإعادة (¬٢). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 349 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.