Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من الماء في بعض أعضائه، ثم يصير عادما لما يكفي باقي الأعضاء، فيجب عليه أن يتيمم.

قيل: هذا لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة الطهارة، وذكر كيف الحكم فيها، فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم يا محدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي تتطهرون به فاعدلوا إلى التيمم، ولم يقل: فاغسلوا بماء، فإن لم تجدوا بعد ذلك ماء لباقي الأعضاء فتيمموا.

والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن نمسح أيدينا حسب بالتيمم، فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما [تاما] (¬١) علمنا سقوط ما ذكرتم، وأن ذلك الماء لم يفد شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في عدم الماء الكافي للأعضاء كلها مقصود بحاله.

ولنا أن نستدل بقول النبي ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (¬٢).

وهذا عام، سواء وجد ماء أو لم يجده إلا أن تقوم دلالة.

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليه بما تقدم ذكره.

فإن قيل: فقد: فقد روي أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: "التيمم طهور المسلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 355 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.