Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

ويديه، فجاز له أن يتيمم لبعض جملة البدن كما جاز لجملة البدن، كذلك لما جاز التيمم للأعضاء الأربعة جاز التيمم لبعضها، وهو الرجل.

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه، وسقط حكم باقي بدنه، فلم يجتمع فيه غسل ومسح، بل سقط جملة، فناب عنه مسح الوجه واليدين، فوزان هذا أن لا يجتمع في عضو واحد من الأربعة الأعضاء غسل ومسح، بل يسقط جملة، ألا ترى أن عادم الماء في الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديه، ويسقط حكم رأسه ورجليه، وليس كذلك إذا غسل وجهه ثم تيمم، يمسح وجهه ويديه؛ لأنه يجتمع في الوجه الغسل والمسح جميعًا، وهذا مبدل وبدل في عضو واحد، فلم يلزم.

[فإن قيل] (¬١): ما ذكرتموه من وجود بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا يلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل.

على أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن صيام الشهرين اللذين هما بدل عن الرقبة في الكفارة لما لم يجز أن يكونا بدلا عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي ببعض الرقبة وبالصوم، ولما جاز التيمم الذي هو بدل عن جميع البدن أن يكون بدلا عن بعض البدن كذلك أيضًا جاز أن يقع عن بعض الأعضاء الأربعة وهو الرجل.

والفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم شهرين شيئًا، لا في هذه الكفارة ولا في كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد تمام الرقبة في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 360 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.