Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

في الوجه غسل في [الوضوء] (¬١) ومسح في التيمم.

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا؛ لأن الذي استعمل الماء القليل في بعض الأعضاء ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة أخرى ماء قليلا يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء عندنا لا يجوز في صلاة واحدة (¬٢)، فكيف في صلاتين، وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان منه، فلا هو يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم، ولا في الثانية وهو يتيمم؛ لأن حدثه باق كما كان.

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة، لا تصح دونه، فوجب أن يكون العجز عن بعضها لا يسقط الفرض في باقيها، كستر العورة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصها، فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقين (¬٣)، والطهارة من فروض الصلاة تختصها.

وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة، ثم وجد السترة في خلالها استتر وبنى على صلاته، فعروض هذا أن يتيمم ويصلي بعض الصلاة، ثم يجد الماء، فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته، ونحن وأنتم لا نقول هذا.

وإن استعمل الماء وتيمم، ثم دخل في الصلاة، ثم وجد ماء يكفيه لما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 362 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.