Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)

وأيضا فإن التراب عندكم شرط في التيمم (¬١)، وهو مما يتبعض لو لم يقدر منه إلا على ما يمسح به وجهه فقط، مثل أن يكون في بحر ولا يقدر على ماء، ولا يجد من التراب إلا ما يكفيه لضربة واحدة لوجهه، فإنه لا يجب عليه استعمال الضربة لوجهه؛ لأنها لا تفيده شيئًا (¬٢)، وهذا هو بدل مما يتبعض، وهو عبادة على البدن.

وأيضا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم التتابع في الشهرين هو بدل على البدن، وهو يتبعض في الشهرين؛ لأن صيام يوم ويومين هو بعض الشهرين، كما أن غسل الوجه بماء يكفيه هو بعض ما يكفي الكل، وهو أيضًا بعض الأعضاء، فإذا لم يكن واجد الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي يقدر [على صيام بعض الشهرين أن يكون في حكم من يقدر] (¬٣) على الكل، فيلزمه صيام ما قدر عليه وأن يتممه بالإطعام، وبكل الإطعام أيضًا في كفارة الظهار، فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا.

فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياس، وقد اعتدت بقرء، ثم خرجت بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر، فتكون جامعة بين البدل والمبدل منه، فكذلك لا يمتنع أن يكون الذي يجد بعض ما يكفيه لوضوئه جامعا بين البدل والمبدل منه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 367 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.