Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٢)
  3. فصل

فَصْل

إذا كان أكثر بدنه جريحا لا يقدر على استعمال الماء عليه (¬١)، ولم تبق له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم (¬٢).

وبه قال أبو حنيفة (¬٣).

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم (¬٤).

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ لأن استعماله لا يفيده شيئًا؛ إذ لا بد له من التيمم الذي قد جعل بدلا عن الكل فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٥) إلى آخر الآية، فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل ما عجز عنه.

قيل: لم يذكر الله تعالى في الآية الجمع بين استعمال الماء والتيمم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 369 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.