ومذهب أصحابه جوازه.
ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلا؛ لأن القرآن لم يَرِد به.
وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليا ﵁ امتنع منه (¬١).
والدليل لقول الفقهاء ما روي فيه عن رسول الله ﷺ من الطرق التي اشتهرت وظهرت، وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر والسفر.
فممن نقل ذلك عنه ﵇ عمر بن الخطاب (¬٢)، وعلي بن أبي طالب (¬٣)، وسعد بن أبي وقاص (¬٤)، وخزيمة بن ثابت (¬٥)، والمغيرة بن شعبة (¬٦)،