أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة" (¬١).
وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك (¬٢).
وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لأن تقطع رجلاي أحب إلي من المسح على الخفين" (¬٣).
وروي عن ابن عباس أنه قال: "سبق كتاب الله المسح على الخفين" (¬٤).
وروي أن أبا مسعود البدري قال: مسح رسول الله ﷺ على الخفين فقال له علي ﵇: قبل المائدة أو بعدها؟ فسكت أبو مسعود" (¬٥).
فدل على أن الخبر منسوخ بقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٦) لأنه في المائدة، وبيّن علي أن المسح قبلها.