Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٦)

الزيادة عليها فيه المشقة" غلط، ونحن نعلم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلا ونهارا، ويكون البرد الشديد يثقل عليهم نزع خفافهم، ولو أنه بعد خمسة أيام، فلم يثبت ما ذكروه.

فإن قيل: إن الطهارة على ثلاثة أضرب:

فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء، وهي الطهارة بالماء، فيجوز أن يصلي بها غير موقت.

والثاني: طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلا (¬١)، وهو التيمم، فيصلي بها مؤقتا لا يصلي به إلا صلاة واحدة، لا يجمع فيه بين صلاتي فرض (¬٢).

والثالث: طهارة فيها المسح على الخفين، فلا يرتفع الحدث عن الرجلين، فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وفوق التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وكانت أبلغ من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة، ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه يصلي بها غير موقت.

قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره، فاسد في باطنه، وذلك أنه يفسد بالمسح على الجبائر، فإن المسح عليها لا يرفع الحدث عن العضو الذي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 412 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.