Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٩)

الخفاف دون بعض.

فإن قيل: قد روي أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه إلى أن غسل رجليه، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١).

فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح.

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن يقوم دليل.

قيل: الآية والخبر وردا فيمن كانت رجلاه باديتين، فأما إذا كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله ﵇ وعن الصحابة في المسح على الخفين، ولم يخصوا خفا فيه خرق من غيره (¬٢).

فإن قيل: فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه، فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا كان كبيرا.

قيل: ليس المعنى ما ذكرتم؛ لأن الكبير يكون نادرا، وليس هو الغالب، ولأن أكثر القدم يظهر، وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس في الغالب لا تخلو منه، مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع، وقد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 437 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.