Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٢)

طلقت، فلو قال لها: "خفك طالق" لم تطلق (¬١)، فصار مسح الخف بالتيمم أشبه؛ لأنه بدل كالتيمم.

فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء له حكم في الأصل، ثم يحدث له حكم آخر، ثم يعود إلى مثل الحال الأول، فلا يعود حكمه إلى الأول، ولا يتغير حكمه عما قد حصل عليه.

من ذلك عقد التزويج لو وقع في الإحرام لفُسخ عندنا وعندكم (¬٢)، وكذلك في العدة (¬٣)، ثم لو عقد في ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه لكان صحيحا، ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته، ولم يبطل حكم النكاح، وكذلك لو طرأت العدة على زوجته، مثل أن توطأ بشبهة لم يبطل حكم عقده، وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم يصح العقد.

وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة، وإن كانت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 456 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.