Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٣)

الصلاة، فعروضه أن يفسد غسل الرجلين، والرجلان فلم يحصل فيهما غسل، وإنما فسد مسح الخفين، والمسح ليس من جنس المغسول، وإذا فسد رجع الفرض إلى غسل القدمين، حتى تساوي الأعضاء التي غسلت.

وقولكم: إن مسح الخفين يرفع الحدث فقد قلنا: إنه يصير في معنى رفع الحدث؛ لأنه تابع للأعضاء المغسولة، وليس كالغسل حقيقة، وما هو في حكم المغسول فهو أضعف من المغسول، فلهذا لم يكن نزع الخف حدثا. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٧٣):

عندنا أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما (¬١).

وبه قال الشافعي (¬٢).

وهو مذهب ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص (¬٣).

ومن التابعين الزهري (¬٤).

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مسنونا ولا جائزا (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 463 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.