وهذا نص في مسح أسفله، فلا بد أن يكون ﵇ فعل الجائز أو الكامل.
وأيضا فإنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم، فجاز أن يكون محلا للمسح عليه، أصله ظاهر الخف (¬١).
فأما الجواب عما ذكروه من خبر المغيرة فإننا نقول بموجبه، ويجوز المسح على ظهور الخفين، وهذا لا يمنع أن يكون أسفلهما محلا للمسح، وإنما فعل الجائز ليعلمنا جوازه، ولا يجوز الاقتصار عندنا بالمسح على بعض أعلاهما (¬٢).
ولو جوزنا لم يمتنع أن يكون ﵇ فعل الجائز وبعض الكمال، وأعلمنا أن هذا أيضا يجوز وإن كان قد ترك باقي الكمال في مسح الباطن.
وهكذا الجواب عما ذكروه من حديث جابر.
وما ذكروه عن علي رضوان الله عليه لا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: لو كان الدين بالقياس لجاز المسح على باطن الخف، وإنما قال: "لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخفين بالمسح أولى، ولكني رأيت رسول الله ﷺ مسح
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 466 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.