Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٥)

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه، والمنع من التعدي إلى غير الخف، فكذلك موضع الرخصة من المسح، وبالاحتياط للفرض، وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث بيقين.

وأيضا فإن الأصول تشهد له، وذلك أننا وجدنا قد تعلق [بالخف أمران حظر وإباحة، فالحظر تعلق] (¬١) بظاهر القدم في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس الخفين، وقطعهما أسفل الكعبين، فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطن. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٧٥):

ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعها، وسواء وضعها على طهر تام أو حدث (¬٢)، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة (¬٤).

والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان (¬٥)، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 471 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.