Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧٥)

يصلي على حسب قدرته وطاقته، ثم لا إعادة عليه، وكذلك من لم يقدر على الرقبة في الظهار وقدر على الصيام وجب عليه الصوم، ولا إعادة عليه متى قدر على الرقبة، وكذلك من عجز عن كفارة اليمين حتى دخل في الصوم لم يجب عليه الرجوع [إلى] (¬١) الكفارة إذا قدر.

وهذا كله لأنه قد أدى الفرض على ما وجب عليه (¬٢).

فإن قيل: فإن الصحابة ﵃ قالت: "إن من لم يجد ماء، ولم يقدر على التيمم مثل المصلوب، ومن حبس في الحش إنه يصلي ويعيد الصلاة"، ولم يطرحوا الفرض الذي لزمه بالعجز، ومنهم من قال: "لا يصلي ولكنه يقضي"، فقد بطل ما قلتم.

قيل: ليس تقدرون أن تعيّنوا على أحد من الصحابة أنه نص على هذه المسألة، وعندنا أن المصلوب لا يصلي ولا يقضي، وكذلك المهدوم عليه إذا لم يقدر على ماء ولا تيمم (¬٣).

وأما المحبوس في الحش فقد قال مالك في رواية ابن القاسم عنه: إنه يتيمم على الأرض النجسة، ولكنه يعيد في الوقت استحبابا إن قدر على أرض طاهرة، ويجوز أن يصلي في المكان النجس كالثوب النجس إذا لم يجد غيره (¬٤).

وقد قال أصحابنا في المصلوب والمهدوم عليه غير ما حكيناه، وقد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 473 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.