Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. في غسل الجمعة
  3. مسألة (٧٦)

والدليل منه من وجهين:

أحدهما: أنه جوز الاقتصار على الوضوء بقوله: "فبها ونعمت"، فعلم به أن الغسل ليس بفرض.

والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة.

وأيضا ما رواه صفوان بن عسال المرادي قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول" (¬١).

فأمر ﵇ باستدامة لبس الخف، وذكر نزعه عند الجنابة حسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، وأوجب ما لم يذكر فيه.

ولنا أيضا ما رواه ابن عباس ﵄، وعائشة رحمة الله عليها: "إن الناس كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة وعليهم الصوف، والمسجد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 480 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.