Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 519

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٩)

لم تكن للوطء مزية على غيره مما حرم معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث، أو يكون مثلها.

فأما ما احتجوا به من الآية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه التي ذكرناها.

وأما قياسهم فقد عبروا عنه بعبارتين:

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأ.

وهذا ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجر فإنها تصوم إذا طلع الفجر الثاني، ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تطلع الشمس (¬١)؛ لأن وقت الصلاة يمضي ويفوت إذا طلعت الشمس.

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر.

فنقول: لا تأثير لهذه العلة إذا اغتسلت، فسواء أمنت من معاودة الدم أو لم تأمن فإن وطأها يجوز، ألا ترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم اغتسلت فإنه يطؤها وهي لا تأمن من معاودة الدم.

على أن المعنى في الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمها، يشهد لذلك غسلها قبل العشر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 519 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.