Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٢)

وعند الشافعي ستون يومًا (¬١).

وعند أبي حنيفة أربعون يومًا (¬٢)، وما زاد على ذلك (¬٣) فهو استحاضة.

والدليل لقولنا أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في طباع النساء على حسب عادتهن فيه، وهن مختلفات في وجوده على حسب اختلاف البلدان، واختلاف الأزمنة عليهن، واختلاف أسنانهن وطباعهن، فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة بها والبرودة، ويختلف عليها في الزمانين، وتختلف الحال في صغرها وكبرها، وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف أحوالهما، وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان، ويزيد في زمان وينقص في آخر، وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يومًا، وبعضهن تراه أقل من ذلك، وبعضهن تراه أكثر، ولعل المرأة الواحدة يختلف الحال بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول، فإذا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 539 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.