وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لا يكون إلا عن أمر النبي ﵇ فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي ﷺ، وليس ما ذكروه اتفاقًا، وإنما هي روايات مختلفة، وألفاظ مختلفة محتملة.
فإن قيل: فقد روي عن عمر (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وعثمان بن أبي العاص (¬٣)، وعامر بن عمير (¬٤): أن أكثر النفاس أربعون يومًا، وما زاد فهو استحاضة.
قالوا: والاستدلال بهذا من وجهين:
أحدهما: أن تقدير الأربعين في مدة النفاس لا يتوصل إليه إلا من طريق التوقيف، فصار هذا كروايتهم عن النبي ﵇.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 545 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.