Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٢)

يختلف عليهن باختلاف الأزمان.

وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لا يكون إلا عن أمر النبي ﵇ فقد بينا الاحتمال في صريح قول النبي ﷺ، وليس ما ذكروه اتفاقًا، وإنما هي روايات مختلفة، وألفاظ مختلفة محتملة.

فإن قيل: فقد روي عن عمر (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وعثمان بن أبي العاص (¬٣)، وعامر بن عمير (¬٤): أن أكثر النفاس أربعون يومًا، وما زاد فهو استحاضة.

قالوا: والاستدلال بهذا من وجهين:

أحدهما: أن تقدير الأربعين في مدة النفاس لا يتوصل إليه إلا من طريق التوقيف، فصار هذا كروايتهم عن النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 545 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.