Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 554

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٨٣)
  4. فصل

تعرض علة فتصور المني تصور المذي، ثم لا يمنع من أن يكونا معتبرين في أنفسهما، فكذلك حكم الحيض والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن جاز أن تعترض ذاك شبهة علينا، ويشكل علينا شأنهما، وبالله التوفيق.

فَصْل

عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على الأيام (¬١)، وعندنا لا اعتبار بالأيام (¬٢) لما ذكرناه مع أبي حنيفة من أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم توجد علامته لم تترك الصلاة (٢٦١) التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى يتيقن أنه دم حيض.

ولنا أن نستدل باستصحاب الحال، وهو أن الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود الاستحاضة، فمن زعم أنها تسقط عنها فعليه الدليل.

وأيضًا فإن النبي ﷺ قال لفاطمة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" (¬٣).

فإنما يعرف إقبالها بالعلامة، فدليله أنها إذا لم تقبل لا تدع الصلاة، ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كنت تحيضها، وإنما قال: "إذا أقبلت الحيضة" التي هي الدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 554 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.