يستقر عليها؛ لأنه قد يتنقل من وقت إلى وقت، ويزيد في زمان وينقص في آخر، فهو بالحمل أشبه؛ لأنه قد يكون في غالب الحال تسعة، ثم قد يكون في ستة (¬١)، وفي أكثر من تسعة، وإلى سنتين عندكم (¬٢)، وأكثر عندنا، ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى.
وأما ما ذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لا لهم؛ لأن المُقوِّم يُقوِّمه في زمانه بقيمته التي ربما زادت على مقام متقدم أو نقصت؛ لأن القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد، وهم لا يعتبرون في قيمة المتلف ما كان يساوي، ولا يجعلون ذلك أصلًا يرجعون إليه، بل يرجعون إلى القيمة في وقت الإتلاف؛ لأن القيم لا تستقر على حال واحدة، فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته، ولا نرده إلى حال متقدمة لو لم تكن له، وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف الأسعار واختلاف (٢٦٢) الشتاء
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 557 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1505)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.