وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشر يومًا (¬١)، وهو القياس (¬٢).
وإنما استحسن الأول احتياطًا للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة عشرة يومًا لجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة (¬٣)، وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وهو لا يقطع على الإصابة في مسائل الاجتهاد، فرأى أن يحتاط للصلاة لجواز أن يكون الحق في قول مخالفه.
فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا تستظهر لجواز أن تكون أيام
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 559 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.