Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢)

به، وقد حكينا أنه كان يؤذن به، ثم انتقل إلى عقبه من بعده، وانتشر واستفاض بالحرمين مكة والمدينة.

وعلى أنه لو كان للتكرار؛ لكان يقع ذلك مرارًا، وكيف وقع التكرار في الشهادة دون غيرها.

وأما الجواب عن قولهم: "إن التكرار في الشهادتين لعلة"؛ فهو دعوى، على أنه لو كان كما ذكر فينبغي أن يستدام؛ لأنه ليس تخلو ديار المسلمين من قوم من المشركين.

وعلى أن هذا لو كان لهذه العلة؛ لم يستدم ذلك، خاصة في الحرمين اللذين لا يدخلهما مشرك.

وعلى أن هذا الشيء قد يكون ابتداؤه لعلة، ثم ترتفع تلك العلة ويبقى الحكم (¬١)، ألا ترى أن السعي والرمل قد كان لعلة، وهو أن يرى المشركون والمنافقون قوة المسلمين (¬٢)، ثم زالت العلة، وبقيت السنة.

والجواب لقولهم: "إنه أمر بالترجيع لأنه خفض صوته، ألا ترى أنه قال له: ارجع ومد من صوتك"؛ فهذا سنته عندنا أن يمد في الترجيع صوته زيادة على الأول، فإذا سلمتم هذا المقدار؛ فما [فوقه] (¬٣) أكثر منه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 17 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.