Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢)

أذانين (¬١)، ثم اتفقنا على أنه لا ترجيع فيها، كذلك الأذان، فكل نداء إلى الصلاة لا ترجيع فيه.

قيل: هذا غلط؛ لأن التكبير قد يقع فيه ترجيع وهو التكبير الآخر.

وعلى أنه قياس يسقط السنة.

وعلى أننا نفرق بينهما فنقول: إن الإقامة لمن حضر فوقع فيها الاختصار.

وأيضًا فإن وقت الأذان في مهلة واتساع في وقته عن الصلاة، فوقع فيه الترجيع، والإقامة مضيق وقتها لاتصالها فاختصرت.

فإن قيل: فلم نجد شيئًا في الأذان أسقط جملة في الإقامة، فلو كان الترجيع مسنونًا في الأذان؛ لأسقط بعضه وترك بعضه.

قيل: هذا غلط، وقد أبقينا البعض وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله".

وعلى أنه ليس إلا قولان: فقائل يُرجِّع فيقيم هكذا، وقائل لم يُرجِّع فهو يقيم مثنى.

وأيضًا فإنه جعل عوض الترجيع "قد قامت الصلاة".

وأيضًا فما ذكرتموه فاسد؛ وذلك أن من سنة أذان الصبح أن يقال فيه "الصلاة خير من النوم"، وقد أسقط في الإقامة جملة.

وعلى أننا نعارض هذا بقياس آخر فنقول: (٢٦٨) اتفقنا على أن التكبير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 19 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.