Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠)

فبين ﷺ في هذا الخبر أول الوقت وآخره.

دليل: وهو ما رواه الزهري قال: حدثني أنس: "أن رسول الله ﵇ كان يصلي صلاة العصر والشمس حية مرتفعة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها (٢٨٠) والشمس مرتفعة" (¬١).

والعوالي من المدينة أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وهذا بيّن في موضع الخلاف، وذلك أن مذهبهم أن صلاة العصر في مثل هذا الوقت لا يجوز.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (¬٢).

فالظاهر يقتضي أننا نصلي الظهر من وقت الزوال (¬٣) إلى آخر النهار (¬٤).

قيل: ما بيناه من المواقيت يخص هذا، فيكون التقدير فيه أنه أراد جنس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 84 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.