Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠)

وردت في مدحة قوم (¬١)، فلم يجز أن يؤخذ منها تحليل ولا تحريم (¬٢).

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن اليهود والنصارى قالت: "نحن أكثر عملًا"، ولعمري إن عملها أكثر من عمل المسلمين، إذ عملهم من أول النهار إلى وقت العصر.

فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأنه لو كان الخطاب عنهما جميعًا؛ لم يقولوا: "وأقل أجرًا"، إذ أجرهما جميعًا مثل أجر المسلمين.

قيل: ظاهر الخبر أن الطائفتين قالت، ثم قولهم: "وأقل عطاء" يعنون به إذا قسمناه.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون عملهم من الظهر إلى العصر أكثر وإن كانت المدة فيه أقصر منها من العصر إلى مغرب الشمس، وأراد بالمثل أنهم يَكِدّون أنفسهم ويجهدونها، كما قال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 89 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.