Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢)

شيء في الاشتراك في الوقت أبين من هذا، وأنتم منعتم من ذلك في الوقت الذي جعلناه مشتركًا، مع تخصيصنا كل صلاة لوقت لا تشركها فيه الصلاة الأخرى، وأتيتم بما هو أعظم؛ لأنكم لم تخصوا كل صلاة منهما بوقت لا تشركها فيها الأخرى إلا في أوقات الاختيار التي سميتموها، وأوقات مقام ورفاهية، فصارت حجتنا عليكم أظهر. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٢):

وآخر وقت الظهر هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك، فمن لم يصل الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله؛ كان له أن يبتدئها، ولا يكون مسيئًا، وآخر يصلي العصر يبتدئها فيه.

وقال الشافعي: من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل مثله؛ فهو مصل لها في وقتها، وما بعدها من الوقت المستأنف بعد زيادة ما على المثال؛ فهو وقت العصر (¬١).

قد تقدم كلامنا في الاشتراك في الوقت المجزئ، ونحن نتكلم في الاشتراك في الوقت المختار (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 102 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.