Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (¬١).

والدلالة من هذا أن قوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ هو المغرب، كذلك فسر، فذكر الصلاة باسم التسبيح، فكأنه قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ أي: صلوا لله ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ حين المساء، هو وقت المغرب، فلا يجوز أن تصلى في وقت آخر إلا بدلالة.

والدليل أن المراد هاهنا بالتسبيح الصلاة؛ قولُ المفسرين (¬٢)، وقول الأعشى:

فسبِّح على حين العشيات والضحى … ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا (¬٣)

دليل آخر: وهو ما روي في إمامة جبريل بالنبي ﵉، وتبيينه له المواقيت عند البيت مرتين، فذكره إلى أن قال: "ثم صلى بي المغرب حين غابت الشمس، ثم ذكر صلاته في المرة الأخيرة، ثم قال: "وصلى بي المغرب كما صلاها بالأمس لم يغيرها، ثم قال في آخره: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 117 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.