Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤)
  3. دلائل القياس

وإن شئنا قلنا: لما تعلق وجوب الفجر بأوسط الطوالع؛ وجبت العشاء بأوسط الغوارب.

ولنا أن نقيسها على الفجر بعلة أنها صلاة تفعل في طرف الليل بعد صلاة المغرب، فوجب أن تكون متعلقة بأقرب الطالعين إلى النهار من البياض (¬١).

وقد حكي أن الخليل بن أحمد قال: "رمقت البياض فلم يغب إلا عند الفجر" (¬٢).

فإن صح ذلك؛ علم أنه ينتقل من مكان إلى مكان، وأنه لا يغيب، ومن ظن أنه قد غاب؛ فإنما ذلك لتنقله من المواضع التي كان [فيها] (¬٣)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 145 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.