Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 153

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥)

على أن العفو في اللغة قد يكون للذنب، ويكون للتسهيل والتوسعة، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا﴾ (¬١) أي كثروا.

وقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ (¬٢). أي ما سهل من الأمور.

وقال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (¬٣).

أي تركت وسهلت، وليس هذا من ذنب، فكذلك قوله: "وآخره عفو الله" أي سعة الله.

ويدل على صحة قولنا أيضًا بأن النبي ﵇ قال: "وصلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس على قدر الشراك" (¬٤).

فذكر الزيادة على الزوال، ونبه به على ما زاد على ذلك إلى أن صار مثل الشراك، وقال: "الوقت ما بين هذين" (¬٥).

وهذا إشارة إلى المعهود الذي بينه، وأن ذلك الاختيار، فاستحببنا أن يؤخر حتى يكون الفيء ذراعًا لوجهين:

أحدهما: أنه مذهب عمر ﵁ (¬٦)، ورضي به خلفاؤه بحضرة الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 153 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.