Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

ركعة واحدة؛ لسقط عنه قضاء العصر، ووجب عليه قضاء الظهر، لأن الوقت الذي أغمي عليه فيه، أو طهرت فيه المرأة وقت انفرد بالعصر، فلذلك سقط القضاء عنهما، ولم يجب من أجل سقوط [ … ] (¬١) أن يسقط عنهما الظهر فكذلك [ … ] (¬٢) العصر وجوب الظهر؛ لأن الوقت الذي أمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات إلى ركعة واحدة وقت تختص به العصر [ولا تدخل] (¬٣) فيه الظهر [على العبرة] (¬٤) التي ذكرناها في باب السقوط.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (¬٥).

وهذا يفيد إقامتها في جميع الأوقات المذكورة.

قيل: قد قلنا: الدلوك اسم مشترك يصلح للزوال، ويصلح للغروب، فليس لكم صرفه إلى الزوال إلا ولنا صرفُه إلى الغروب.

وعلى أن هذا خطاب يتوجه إلى من تلزمه الصلاة وقت الزوال، والصبي قبل البلوغ، والحائض قبل الطهر، والمغمى عليه قبل أن يفيق؛ لا تلزمهم الصلاة، ولا هم مخاطبون بها عند الزوال، فكيف يصح الاستدلال في هذه المسائل بالآية.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 172 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.