Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

قيل: إنه ذكر أن جماعتهم اختلفوا في الجهات، ولا يكادون يجمعون في النوافل، لأن نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورًا عليه (¬١) على ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ﵀، فالواجب حمله على عمومه في كل صلاة (¬٢).

وأيضًا فإن الغائب عن القبلة يصلي إلى الجهة باجتهاده، ولا يتوصل إلى العلم بها في حال اشتباهها عليه، فوجب أن يسقط عنه فرضه.

الدليل على ذلك أن أهل قباء صلوا إلى غير جهة القبلة بعض الصلاة (¬٣)، ثم لم يؤمروا بالإعادة؛ لأنهم لم يمكنهم الوصول إلى العلم بالجهة التي كانوا مأمورين بالصلاة إليها، كذلك مسألتنا.

فإن قيل: إن صلاة أهل قباء حصلت ولم يكن فرض الأصل استقبال الكعبة، فصار بمنزلة من صلى بغير طهور، ثم فرضت الطهارة، فلا تلزمه إعادتها، وإن كان لم يصل بطهارة بعد فرض الطهارة من غير علم؛ كان عليه أن يعيدها (¬٤).

قيل: إن الصلاة المفعولة مع عدم الطهارة والعلم صلاة صحيحة ما لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 197 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.