Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

في ذلك حكم المعاين لها والغائب عنها، كما لا يختلف في جميع شروط الصلاة، هذا عندي هو الصحيح (¬١).

وكان الشيخ ﵀ يقول: المطلوب مع الغيبة عن الكعبة الجهة لا عين الكعبة، ولكن الجهة باجتهاد (¬٢).

وأنا أقول: إذا كان كل واحد من الناس الغائبين مجتهدًا في طلب الجهة يصلي وعنده أنها هي الجهة؛ فطلب عين الكعبة بالاجتهاد في طلب الجهة أيضًا أولى (¬٣) لما قلته من الجمع بين المعاين و [الغائب] (¬٤)، ألا ترى أن مع المعاينة لا تجوز الصلاة إلى الجهة وهي خارجة عن سمت البيت، وإنما يدور الناس حولها، فينبغي أن يكون المطلوب بالاجتهاد سمت الكعبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 199 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.