في ذلك حكم المعاين لها والغائب عنها، كما لا يختلف في جميع شروط الصلاة، هذا عندي هو الصحيح (¬١).
وكان الشيخ ﵀ يقول: المطلوب مع الغيبة عن الكعبة الجهة لا عين الكعبة، ولكن الجهة باجتهاد (¬٢).
وأنا أقول: إذا كان كل واحد من الناس الغائبين مجتهدًا في طلب الجهة يصلي وعنده أنها هي الجهة؛ فطلب عين الكعبة بالاجتهاد في طلب الجهة أيضًا أولى (¬٣) لما قلته من الجمع بين المعاين و [الغائب] (¬٤)، ألا ترى أن مع المعاينة لا تجوز الصلاة إلى الجهة وهي خارجة عن سمت البيت، وإنما يدور الناس حولها، فينبغي أن يكون المطلوب بالاجتهاد سمت الكعبة (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 199 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1715)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.