Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

ويدل على صحة قولنا أيضًا ما رواه محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا مع النبي ﵇ في سفر، فأصابنا غيم، فتحرينا، فاختلفنا في القبلة، وصلى كل واحد منا على حدة، وجعل يخط بين يديه لنعلم أينا أصاب، فذُكر ذلك للنبي ﵇ فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم" (¬١).

فإن قيل: فيجوز أن يكونوا صلوا عن يمين القبلة وعن يسارها.

قيل: فإنه ﵇ لم يسألهم، بل أطلق جواز صلاتهم، فلو كان يختلف؛ لسألهم وبين لهم ذلك (¬٢).

فإن قيل: فإنه متى تيقن الخطأ الذي لو فعله عالمًا وجب القضاء؛ كانت عليه الإعادة، دليله من صلى قبل دخول الوقت.

قيل: هذا منتقض على أصولنا بمن نسي أو أخطأ فصلى في ثوب نجس، أو عليه نجاسة، فإنه لا إعادة عليه.

وينتقض على أصولنا وأصولهم بمن علم أنه منحرف عن القبلة فتجزئه صلاته، ولو كان عالمًا في الابتداء؛ لم يجزئه.

وينتقض بمن صلى أربع صلوات إلى جهات مختلفة أنه لا إعادة عليه عندنا وعندكم، وإن كان قد تيقن أنه صلى ثلاث (٣٠٥) صلوات إلى غير جهة القبلة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 203 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.