Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١) في كيفية التكبير للصلاة

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (¬١).

فجعله مصليًّا بعد ذكره اسم الله، والذكر الذي تتعلق به الصلاة التكبير، فوجب اعتبار عموم اللفظ في جميع أسماء الله تعالى إلا ما قامت عليه الدلالة.

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه قد ثبت عندنا أن الدخول في الصلاة من الصلاة، وقوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ قد فصل بين الذكر والصلاة، فدل على أن المراد غير التكبير، ومثل ذلك قوله: "لقيت زيدا فأعطيته"، ظاهره أن العطاء غير لقائه، وأنه بعده (¬٢)، ولو كان الظاهر يقتضي ما ذكروه؛ لكان عمومًا يدخل تحته كل ذكر، فبين النبي ﵇ ما ذلك الذكر (٣٠٨) بقوله: "الله أكبر" (¬٣)، وبقوله للذي نقص من صلاته قل: "الله أكبر" (¬٤)، وبقوله: "تحريمها التكبير" (¬٥).

وأيضًا فإن الآية وردت في من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كيف الزكاة وكيف الصلاة؟ مأخوذ من الدلائل التي ذكرناها.

وأيضًا فإنه إخبار عمن تزكى وصلى، وهذا يقتضي صلاة شرعية، ونحن لا نسلم أن هذا صلى صلاة شرعية إلا على الوجه الذي ذكرناه؛ لأنه لو ذكر الله ربه، ولم يتوضأ، وصلى، أو أحدث في صلاته، أو تعمد ترك شيء من فروضها؛ لم يطلق عليه أنه صلى صلاة شرعية تقتضي صلاة شرعية، ونحن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 219 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.