فروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: "لا بأس بوضع اليمين على الشمال في الصلاة" (¬١).
وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا يفعل (¬٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٣): يضع يمناه على يسراه، مثل إحدى الروايتين عن مالك (¬٤).
والحجة للوضع (¬٥)؛ ما رواه عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﵇ قال: "أمرنا معشر الأنبياء أن نعجل الإفطار، ونؤخر السحور، ونمسك أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (¬٦).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 250 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.