Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٦)

وهذا دلالة على الشافعي؛ لأنه يقول ذلك بعد التكبير.

ودلالة على أبي حنيفة؛ لأنه لو كان هناك شيء من التسبيح يقال بعد التكبير؛ لكان نقله أولى من نقل ما هو قبل التكبير، ألا ترى أنه [قال] (¬١) فيه: "إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي، وإذا ركع قال في ركوعه: لك ركعت وبك آمنت" (¬٢)، وكذلك في السجود، فلو كان بعد التكبير شيء؛ لذكر (¬٣).

فإن قيل: فإن حال القيام حال ذكر، فوجب أن يكون المسنون فيه التسبيح، دليله حال الركوع والسجود.

قيل: ينتقض بالركعة الثالثة، وأيضًا فإن حال القيام حال ذكر هو القرآن، فلم يحتج معه إلى تسبيح، وحال الركوع هي حال التسبيح، وحال السجود حال الدعاء عندنا، فلم يشبه حال القيام الذي هو القراءة.

وعلى أن جميع ما يروونه عن النبي ﵇ وأصحابه ﵃ لو صح أن ذلك كان في صلاة الفرض بعد التكبير؛ لجاز أن يحمل على الجواز، فأما الاستحباب والمسنون؛ فهو تركه، واستعمال القراءة بعد التكبير.

وقد روى سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال الرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 265 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.