Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

نثبت حكمًا من جهة قرآن ولا يثبت أصله، وإذا لم يثبت أصله؛ لم يثبت حكمه، وإلا لو قال لنا ﷺ: "من لم يقرأ ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ (¬١) قبل فاتحة الكتاب لبطلت صلاته"؛ لقبلناه، وإنما ننكر أن يقول: "من لم يقرأها على أنها من فاتحة الكتاب لبطلت صلاته"، ولا يكون قد تقدم ثبوتها منها؛ لأنه لا يثبت إلا من الطرق التي قد بيناها، وليس هاهنا منها شيء.

وفي المسألة استدلالات لهم، وأخبار أخر، لا يثبت منها شيء مع الطريقة التي يثبت بها القرآن، فلم نشتغل بالتطويل. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٨):

عندنا وعند الشافعي أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاة إلا بفاتحة الكتاب (¬٢).

والواجب عند أبي حنيفة من القراءة ما تناوله اسم القرآن في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهي الصحيحة (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 291 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.