Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب.

وأيضًا قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (¬١).

وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب، فليست بخداج، لأنه لم يقل: "كل صلاة لا يقرأ كل مصل فيها"، وإنما قال: "لا يقرأ فيها"، وقد قرئ فيها.

على أنه روي ذلك في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه ﵇ وفيه: "فهي خداج غير تمام إلا وراء إمام" (¬٢).

وهذا يسقط كل شبهة.

وقد قال أبو موسى: "كان النبي ﵇ يعلمنا فقال: "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (¬٣).

فإن قيل: فإننا نقول: إن الإمام إذا قرأ ينصت له المأموم، وإنما يقرأ قبله أو بعد أن يفرغ من فاتحة الكتاب، بدلالة ما روي من حديث سمرة "أن النبي ﵇ كانت له سكتتان في صلاته" (¬٤)، وإنما جعلنا لمن يقرأ خلف الإمام.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 320 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.