Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

كان يعلم الوقت الذي قرؤوا فيه وفرغوا، لأنه ليس بوقت معلوم؛ لأن الناس يختلفون في السرعة والإبطاء، ولو كان من خلف الإمام يقضي فرضه قبل أن يقضي الإمام فرضه وهم يزعمون أنه إذا استفتح قبل الإمام، أو ركع، أو سجد قبله أنه غير مصل، ثم يخرجون القراءة من هذا كله، ويزعمون أن على من خلف الإمام أن يقرأ قبل الإمام بأم القرآن، ثم عليه أن يسكت ليسمع قراءة الإمام، فيصير على المأموم فرضان، وعلى الإمام فرض واحد، فخالفوا بهذا من مضى من أهل العلم؛ لأنهم أجمعوا أن الإمام يتقدم بالفعل في الصلاة، و [لذلك] (¬١) سمي إمامًا، وقالوا: إن الإمام يحمل عمن خلفه بعض الصلاة، فلو سها من خلفه؛ لم يلزمه سهو (¬٢)، ولو أدركه راكعًا وقد فاته [ما] (¬٣) قبل ذلك؛ كان مدركًا، وكان الإمام عنه متحملًا لما قبل ذلك (¬٤).

وقد روي في غير حديث أن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (¬٥)، والضامن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 322 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.