Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

خلف الإمام، ولو ادعينا إجماع الصحابة في هذا؛ لكان سائغًا؛ لأننا لم نرهم يختلفون في أنه لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر؛ لأن عثمان، وعليًّا، وسعدًا، وابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وجابرًا، وأبا سعيد، وابن عباس، وعبد الله بن بديل، وأنسًا ﵃ قالوا كلهم: "تكفيك قراءة الإمام" (¬١).

ولم يذكر عن أحد منهم أنه أوجب القراءة خلف الإمام إلا فيما خافت فيه (¬٢)، فإنه قد روي عن كل واحد منهم - أعني ممن ذكرنا - أنهم قالوا: يقرأ معه ما خافت.

فإن قيل: إننا نقول: إن المأموم يقرأ في حال تشاغل الإمام بالاستفتاح، فينصت عند القراءة.

قيل: قد أقمنا الدليل أن الإمام لا يستفتح بعد التكبيرة بغير قراءة "الحمد لله رب العالمين"، فبطل هذا.

وعلى أن المأموم عندكم يشتغل أيضًا في تلك الحال بالاستفتاح كتشاغل الإمام.

وعلى أن الأخبار تقتضي منعه من القراءة أصلًا في كل حال، ولا يمتنع أن يكون مستمعًا في حال قراءة الإمام، ومنصتًا في حال إخفائه، والمنصت هو الساكت سواء سمع أو لم يسمع.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 326 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.