Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٤)

وعلى أن الذي نذهب إليه أولى؛ لأنه إذا جلس على إليته؛ كان أشد لتمكنه على الأرض، هذا مع ما قد رويناه مفصلا.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فقد روى ما نقوله نحن، وهو ما روي أن أبا حميد الساعدي قال: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة؛ أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وروي عنه أنه قال: "كان إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على مقعده" (¬١).

قيل: قد روينا عن أبي حميد الساعدي ما ذكرناه نحن، فإن صح ما تقولون؛ فقد اختلفت الرواية عنه ﷺ، [ومعنا] (¬٢) حديث ابن عمر في قوله: "إن ذلك من سنة الصلاة" (¬٣)، ومعنا ترجيح أيضا لو سلم ما رويتموه، وعارضه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 364 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.