وعلى أن الذي نذهب إليه أولى؛ لأنه إذا جلس على إليته؛ كان أشد لتمكنه على الأرض، هذا مع ما قد رويناه مفصلا.
فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فقد روى ما نقوله نحن، وهو ما روي أن أبا حميد الساعدي قال: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة؛ أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وروي عنه أنه قال: "كان إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على مقعده" (¬١).
قيل: قد روينا عن أبي حميد الساعدي ما ذكرناه نحن، فإن صح ما تقولون؛ فقد اختلفت الرواية عنه ﷺ، [ومعنا] (¬٢) حديث ابن عمر في قوله: "إن ذلك من سنة الصلاة" (¬٣)، ومعنا ترجيح أيضا لو سلم ما رويتموه، وعارضه
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 364 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.