يقعد على فخذه اليسرى" (¬١).
قيل: هذا حجتنا؛ لأنه إذا ترك رجله تحته؛ صار قاعدا على ساقه، وإذا أخرج رجله؛ صار قاعدا على فخذه.
فإن قال: فقد قال لأنس: "فاجعل عقيبك تحت إليتك" (¬٢).
قيل: هذا الإقعاء المنهي عنه، وأنتم ونحن لا نقول به، ولعله كان قبل أن ينهى عنه، كذا ينبغي لولا أنهم كانوا يفعلونه لم ينهوا عنه. وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٣٥):
عند مالك (¬٣) وأبى وأبي حنيفة أن التشهد الأخير ليس بفرض (¬٤)، وأنه سنة كالأول (¬٥).